السيد محمد جواد العاملي
8
مفتاح الكرامة
--> ( 1 ) التعبير بالعقد المُحلّى بالألف واللام لا يخلو عن استهجان ، والأصحّ إتيان لفظ العقد مضافاً إلى الوكالة لئلاّ يوهم أن المراد تعريف مطلق العقد بما ذكر ، فتأمّل جيّداً . ( 2 ) لا يخفى عليك أنّ الوكالة تفترق عن النيابة في اُمور : أوّلاً أنّ الوكالة إنّما هي ما يجعل في الاُمور الشخصية ، بخلاف النيابة فإنّها ما جعل في الاُمور الاجتماعية من السياسية والاقتصادية ونحوهما . وثانياً أنّ الوكالة هي ما يجعل عن الشخص بخلاف النيابة فإنّها ما يجعل عن المقام والعنوان . وثالثاً أنّ دائرة الوكالة صيّقة مقيّدة بأمر أو بأمرين ، بخلاف النيابة فإنّ دائرتها متّسعة غير مقيّدة ، وعليه لا يصحّ أخذ النيابة في تعريف الوكالة ولا الوكالة في تعريف النيابة ، ولكلٍّ منهما آثار تخصّه ، ومن ذلك تعرف الضعف في كثير من التعاريف المذكورة في المتن والشرح ، فتأمّل . ( 3 ) راجع المختصر النافع : في الوكالة ص 154 ، وجامع المقاصد : في تعريف الوكالة ج 8 ص 177 ، ومسالك الأفهام : في تعريف الوكالة ج 5 ص 237 . ( 4 ) شرائع الإسلام : في عقد الوكالة ج 2 ص 193 . ( 5 ) اللمعة الدمشقية : في الوكالة ص 166 .